الاصدارات
EMAIL LOGIN

الفصل الثاني حماية الحيوانات والطيور البرية

الفصل الثاني
حماية الحيوانات والطيور البرية

  مادة (9) للوزير حق إصدار قرار بتحديد المناطق التي تعتبر مناطق محمية وفقاً للدراسات والشروط المرفوعة إلية من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

  مادة(10) للوزير حق إصدار القرار بتحديد الإجراءات والضوابط المنظمة للصيد بناءً على عرض الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

مادة (11) تصنيف الحيوانات والطيور البرية المحمية في ثلاث فئات بموجب قرار يصدر لهذه الغاية من قبل الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  مادة (12) يحق للهيئات العلمية القيام بصيد الحيوانات والطيور البرية لأغراض الدراسات والبحوث بموجب تصريح مسبق من الجهة المختصة ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية.

  مادة (13) يمنع تعرض حيوانات التحارب لأي إجراءات مؤلمة إثناء تجارب البحث العلمي والطبي ما لم يتم استخدام مواد مسكنه للألم.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-02-03 (4402 قراءة)

[ رجوع ]
القائمة البريدية
أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا
  
  
  
القطاع الزراعي في دائرة العدوان السعودي الامريكي

الاضرار في القطاع ا لزراعي نتيجة العدوان الغاشم
قائمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة نتيجة العدوان

قائمة الاضرار المباشرة

قائمة الاضرار غير المباشرة

تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري




إجمالي الزيارات
4,532,058
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2022 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.064 ثانية