الاصدارات
EMAIL LOGIN

الباب الثالث حماية اوتنمية لثروة الحيوانية

الفصل الأول
تنظيم الإنتاج الحيواني وتشجيع الاستثمار

  مادة (4) يتولى الوزير عملية تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية أو حظر تصديرها واستيرادها بهدف تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 مادة (5) يحظر ذبح إناث وذكور الأبقار والضان والماعز والجمال الغير مستوردة مالم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يصدر به قرار من الوزير وفي كل الأحوال يحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقتضي الضرورة بذبها بإشراف موظف الجهة المختصة.

 مادة (6)1- بغرض تشجيع وحماية الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والدواجن يصدر الوزير القرارات التي تحدد الشروط والضوابط الفنية الواجب توافرها في المنشآت الاستثمارية التالية:-
أ- مزارع الألبان وتربية وتحسبن الحيوانات والدواجن والطيور.
ب- فقاسات الكتاكيت ومزارع الأمهات والجدد.
ج- مصانع الأدوية والأمصال البيطرية والعلاف ومشتقات الألبان.
د- يستثنى من ذلك التربية التقليدية للثروة الحيوانية.
2 - يحظر إقامة أي منشأة استثمارية في مجال الثروة الحيوانية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (7) الجهة المختصة معنية باختبار وتحديد أنواع الأعلاف المصنعة المسموح باستخدامها كما تقوم
بأعداد مواصفات وشروط تداول الأعلاف ورفعها للوزير لإصدارها.

مادة (8) يحظر التداول بأعلاف الحيوانات والدواجن المصنعة منها أو الخام إلا بتصريح مسبق من
الجهة المختصة.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-02-03 (4562 قراءة)

[ رجوع ]
القائمة البريدية
أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا
  
  
  
القطاع الزراعي في دائرة العدوان السعودي الامريكي

الاضرار في القطاع ا لزراعي نتيجة العدوان الغاشم
قائمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة نتيجة العدوان

قائمة الاضرار المباشرة

قائمة الاضرار غير المباشرة

تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري




إجمالي الزيارات
4,532,060
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2022 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.086 ثانية