الاصدارات
EMAIL LOGIN

الفصل الثالث ( مجلس الوزارة )

مادة (5) أ- يشكل مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- وكلاء الوزارة.
2- رؤساء ومديرو عموم الهيئات والمؤسسات الزراعية الخاضعة لأشراف الوزير.
3- مستشارو الوزارة .
4- مديرو الإدارات العامة بالوزارة.
5- أي شخص آخر يرى الوزير ضرورة حضوره.
ب- يتولى مجلس الوزارة دراسة وتقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية:
1. خطط العمل السنوية للوزارة.
2. خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
4. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.
5. تقارير الإنجاز الدورية وتقييمها.
6. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة.
7. التقارير السنوية الخاصة بمهام وأنشطة الوزارة.
8. تطوير مهام وأداء الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها.
9. أية موضوعات أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.
جـ : يصدر الوزير نظاماً لتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعات المجلس دورية واستثنائية عند الضرورة.

التالي

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-17 (4371 قراءة)

[ رجوع ]
القائمة البريدية
أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا
  
  
  
القطاع الزراعي في دائرة العدوان السعودي الامريكي

الاضرار في القطاع ا لزراعي نتيجة العدوان الغاشم
قائمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة نتيجة العدوان

قائمة الاضرار المباشرة

قائمة الاضرار غير المباشرة

تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري




إجمالي الزيارات
4,532,823
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2022 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.060 ثانية